أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق